ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره
والغسل ، ومع تبين ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل
ذلك ظانا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن
كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه .
السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من
الأئمة عليهم السلام .
وهو محرم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحق الموافق
للشيخين ( 1 ) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية
والمنتهى ( 2 ) ، وجملة من مشايخنا ( 3 ) ، بل للمشهور كما صرح به في الخلاف
والدروس ( 4 ) ويظهر من المبسوط ( 5 ) ، بل للاجماع كما عن الانتصار
والغنية ( 6 ) .
للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : ( الكذبة تنقض الوضوء وتفطر
الصائم ) قال : قلت له : هلكنا ، قال : ( ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب
على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 344 ، الطوسي في النهاية : 153 .
( 2 ) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 179 ، حكاه
عن والد الصدوق في المختلف : 218 ، الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
571 ، المنتهى 2 : 573 .
( 3 ) منهم صاحب الرياض 1 : 309 .
( 4 ) الخلاف 2 : 221 ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس 1 : 274 .
( 5 ) المبسوط 1 : 270 .
( 6 ) الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .
( 7 ) الكافي 4 : 89 / 10 ، التهذيب 4 : 203 / 585 ، الوسائل 10 : 33 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 .