المعاصرين ( 1 ) ، لاطلاق بعض الأخبار المذكورة ، وظاهر صحيحة البجلي
الثانية .
وصريح مرسلة البزنطي : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ،
ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟
قال : ( نعم ) ( 2 ) .
ويجاب عنها : بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا
حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ ( 3 ) .
مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامة ، في
الصحيحة ، على البعض - ولو مجازا - لذلك أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة
أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى إلى الغروب ،
ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدم .
المسألة الثامنة : يمتد وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جز يمكن
الامساك فيه بعد النية ، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شئ بعد أن ينوي ،
وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيد والشيخ والإسكافي والحلي وابني
زهرة وحمزة ( 4 ) والمنتهى والدروس ( 5 ) ، واستحسنه في التحرير والروضة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 302 .
( 2 ) التهذيب 4 : 188 / 529 ، الإستبصار 2 : 118 / 385 ، الوسائل 10 : 12 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 9 .
( 3 ) المنتهى 2 : 559 . قال : فإنه مع إرساله لا تعرض فيه بالنية .
( 4 ) الفقيه 2 : 97 ، المقنع : 63 ، السيد في الإنتصار : 60 ، الشيخ في المبسوط 1 :
278 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 213 ، الحلي في السرائر 1 : 373 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140 .
( 5 ) المنتهى 2 : 559 : الدروس 1 : 266 .
( 6 ) التحرير 1 : 76 ، الروضة 2 : 107 .