ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان ( 1 ) ، وقواه غير واحد من مشايخنا ( 2 ) ،
ونسب إلى أكثر القدماء ( 3 ) ، بل مطلقا كما عن المنتهى ( 4 ) .
بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه ( 5 ) ، وهو الحجة فيه ،
لقاعدة التسامح في أدلة السنن . .
مع موثقة أبي بصير : عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال :
( هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم
وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ) ( 6 ) .
وصحيحة محمد بن قيس : ( إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ،
ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ،
إن شاء صامه وإن شاء أفطر ) ( 7 ) .
خلافا للمحكي عن العماني وظاهر الخلاف ( 8 ) ولصريح النافع ( 9 ) ،
فجعلوه مثل الواجب الغير المعين ، ونسبه جماعة إلى المشهور ( 10 ) ، لاطلاق
صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدمتين ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 647 ، المختلف : 212 ، البيان : 361 .
( 2 ) منهم صاحبي الحدائق 13 : 26 ، والرياض 1 : 303 .
( 3 ) كما في الرياض 1 : 302 .
( 4 ) المنتهى 2 : 559 .
( 5 ) الإنتصار : 60 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، السرائر : 373 .
( 6 ) الكافي 4 : 122 / 2 ، التهذيب 4 : 186 / 521 ، الوسائل 10 : 14 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 3 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 5 .
( 8 ) حكاه عنهما في المختلف : 212 ، وهو في الخلاف 2 : 167 .
( 9 ) النافع : 60 .
( 10 ) كما في المسالك 1 : 69 ، والحدائق 13 : 24 .
( 11 ) في ص : 202 .