والمدارك ( 1 ) ، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين ( 2 ) أيضا .
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في
الغسلة الأولى ( 3 ) .
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ ( 4 ) .
الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان ( 5 ) ، والمحقق الثاني في شرح
القواعد ( 6 ) ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد ( 7 ) ، ومال إليه
المحقق الأردبيلي ( 8 ) ، ونسب إلى أكثر المتأخرين ( 9 ) ، بل ظاهر المنتهى الاجماع
عليه ، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا ( 10 ) ،
ولا قائل بالفصل .
الثالث : الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في
الثياب ، نقل عن الخلاف ( 11 ) .
الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلامة رحمه
الله .
هامش
( 1 ) الذكرى : 9 ، المدارك 1 : 122 .
( 2 ) الظاهر أن المراد به المحدث الأسترآبادي على ما حكى عنه في الحدائق : 480 ، 487 .
( 3 ) المبسوط 1 : 92 ، 36 .
( 4 ) المهذب 1 : 29 .
( 5 ) المحقق في المختصر النافع : 4 ، والشرائع 1 : 16 ، والعلامة في المنتهى 1 : 24 ، والمختلف :
13 ، والتحرير 1 : 5 ، والقواعد 1 : 5 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 129 .
( 7 ) المقنع : 6 ، الدروس 1 : 122 .
( 8 ) مجمع الفائدة 1 : 287 .
( 9 ) نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، إلى المشهور بين المتأخرين .
( 10 ) المنتهى 1 : 23 .
( 11 ) الخلاف 1 : 181 .