والأظهر أنه لا اشكال في الإعانة ، وأما ما يعطى بعد إصابة القرعة فلا يجوز أخذه ، أما
بدون الشرط : فلأنه رهان كما تقدم ، مع أن القرعة بنفسها ليست من المملكات ، وأما معه :
فلأن الشرط لكونه خلاف الكتاب والسنة لا يكون نافذا ، مع أنه شرط ابتدائي ليس في
ضمن العقد . مع ، أن اعطاء المال الكثير من الأموال التي اجتمع من الإعانات كما ترى ولا
يعطيه من أمواله يقينا .
فالأظهر ، عدم جواز أخذ ذلك المال الكثير في شئ من أنواعه ووجوهه .
المسائل المستحدثة — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٤