مناسب ، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب .
ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه
ويشهد به نصوص كثيرة .
كخبر : عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالي
من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ( 1 ) .
وخبر علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى
رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه ( 2 ) .
ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد إن من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه
له ويثبت به الميراث .
والوجه فيما ادعيناه من أنه نظير التأمين : إنه يوجد فيه جميع الأركان الموجودة في
التأمين ، وهي :
1 - الايجاب والقبول 2 - المؤمن عليه - شخص وثروة وما شاكلهما - 3 - المؤمن وهو
الشركة أو الشخص - 4 - والمؤمن له 5 - مبلغ التأمين - وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند
حدوث الخطر - وما يدفعه المؤمن له إلى الشركة من المبلغ 6 - الخطر المؤمن ضده -
كالسرقة - وله شرائط :
وهذه - موجودة في هذا العقد - لأنه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه -
هو المضمون والمؤمن له - هو المضمون له في المقام - والمؤمن هو الضامن . ومبلغ التأمين -
وهو الدية - والإرث والخطر المؤمن ضده - وهو هنا الجناية .
فالمتحصل من ذلك أن بعض مصاديق التأمين دل دليل خاص على مشروعيته .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة - من كتاب الميراث حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 .