ودعوى : أنه معاملة سفهية أو صورية ، لا تشملها عمومات الصحة .
مندفعة : بأنه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية .
مع : أنه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه .
مع أن هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي البأس .
الطريق الرابع : أن يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - أن لا يطالبه بالدين الحال إلى
أجل معين ، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما
حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق
من صحته ، أو يشترط أن يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .
المسائل المستحدثة — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٩