لا بأس ( 1 ) .
ولكن الظاهر عدم ارتباطه بالمقام : فإن المراد بالمنزل فيه هو المنزل المشترك كالمدرسة
والمسجد وغيرهما كما لا يخفى على من تدبر في الخبر ، فالصحيح ما ذكرناه .
هذا كله من ناحية المستأجرين .
أما المالك فله كامل الحرية في الايجار بأي شخص أراد ، ولا يكون ملزما بايجاره
بالمستأجر الجديد .
الصورة الثانية : أن يكون المستأجر القديم وكيلا من ناحية المالك في الايجار بنفسه متى
شاء أو شرط له أن يؤجره المالك ، ولا يكون وكيلا في الايجار بالغير ولا شرط له ذلك ،
وفي هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أقل منه أو
أكثر من المالك ويرفع اليد عن حقه . كما أن له أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد - بعنوان
الهبة - أو الجعالة ليتحول عن المنزل ولا يزاحمه في الاستئجار .
ولكن بعد ذلك للمالك كمال الحرية في ايجاره إياه وعدمه .
الصورة الثالثة : أن يكون أمر الايجار بنفسه أو بغيره بيد المستأجر القديم - بعنوان الوكالة
أو الشرط بالتقريب المتقدم ، وفي هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ السرقفلي من
المالك ، ويفوض أمر المحل إليه بإزائه ، وله أن يأخذه من المستأجر الجديد ويفوض الأمر
إليه ، وإن فوض الأمر إليه ليس للمالك مزاحمته بوجه ، بل لا بد له من الرضوخ والقبول .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 85 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 ، كتاب التجارة .