من المغلب حرام .
الوجه الثاني : النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن وهي طوائف .
منها : ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها ، ما خلا الحافر والخف
والريش والنصل كخبر العلا بن سيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) ومرسل الصدوق ( 2 ) وخبر أبي
بصير ( 3 ) .
لكنها بأجمعها ضعيفة سندا ، أما الأول ، فلا بن سيابة ، وأما الثاني فللارسال ، وأما الثالث
فلسعد بن مسلم .
ومنها : م عن ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل
شئ قال والثقل . ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم ( 4 ) .
ولكنه أيضا ضعيف لياسر .
ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ما لا ميسر . قال صلى الله عليه وآله وسلم
كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز . ( 5 )
وهو أيضا ضعيف السند ، لعمرو بن شمر .
ومنها : صحح ابن خلاد عن أبي الحسن عليه النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة
واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 6 ) .
ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز
والبيض ويقامرون فقال عليه السلام لا تأكل منه فإنه حرام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب السبق والرماية حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 4 .
( 4 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 9 .
( 5 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 .
( 7 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 .