51 * ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها ) *
[ 11226 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلي
ركعتي طوافه ( 1 ) ؟ قال : " نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوع بالطواف في
هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة " .
[ 11227 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف
وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية ، فإذا تغيرت طفت ما بدا لك
وأحصيت أسباعك ، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع
ركعتين " .
وفيه ( 1 ) : " والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه " .
وفيه ( 2 ) : " فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم
( عليه السلام ) - إلى أن قال - وتصلي أي ساعة شئت من النهار أو
الليل " .
[ 11228 ] 3 الصدوق في المقنع : " وليس يكره لك أن تصليهما في أي
هامش
باب 51
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 315 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه .
2 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
( 1 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 .
( 2 ) وعنه في البحار ج 99 ص 344 .
3 - المقنع ص 81 .