الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن
وقت صلاة مكتوبة .
وتقدم في باب المواقيت ما يدل عليه .
52 * ( باب أن نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في
السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي
أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ) *
[ 11229 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن نسيت الركعتين خلف
المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فأفرغ منه ، ثم صل ركعتين ، وليس
عليك إعادة السعي " .
[ 11230 ] 2 وفي بعض نسخه في موضع آخر : " ومن نسي ركعتي طواف
الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم
ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا
والمروة " .
53 * ( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ) *
[ 11231 ] 1 الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن
جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم
الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) - في حديث طويل - أنه قال :
هامش
باب 52
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 - بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
باب 53
1 - كمال الدين ص 471 ح 24 .