[ 11216 ] 3 الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام )
فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله
أحد ، ثم تشهد ثم احمد الله واثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبله منك .
[ 11217 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يصلى لطواف
الفريضة ركعتين إلا عند المقام " .
47 * ( باب أن من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ،
لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ) *
[ 11218 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل
نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ،
في الحج أو العمرة ، فقال : " إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام
إبراهيم ، فإن الله يقول : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * ( 1 ) "
الخبر .
48 * ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء
من المسجد أو مكة ) *
[ 11219 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن تصلي ركعتي
هامش
3 - المقنع ص 81 .
4 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99
ص 352 .
الباب 47
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 58 ح 91 . ( 1 ) البقرة 2 : 125 .
الباب 48
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .