عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت
الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟
قال : " ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك
الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ،
لا هدي ولا يذكر فيه الله " .
17 * ( باب حكم حلي الكعبة ) *
[ 11055 ] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا : هم عمر أن
يأخذ حلي الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : " إن القرآن أنزل على
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين
فقسموها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقه ،
والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها
الله ، وكان حلي الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسيا ، ولم
يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله " .
فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بمكانه .
18 * ( باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ،
والدعاء عندها ) *
[ 11056 ] 1 الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن
إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن
هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن
هامش
الباب 17
1 المناقب ج 2 ص 368 .
الباب 18
1 أمالي الصدوق ص 377 ح 10 .