37 - ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى
الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، استحباب
استئذان الولد أبويه في الحج المندوب )
[ 9059 ] 1 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال :
حدثني الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن
زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ،
عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر
( عليهما السلام ) ، يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن
قال ( 1 ) - ولا يجوز ان تحج تطوعا إلا بإذن زوجها " .
38 - ( باب جواز حجج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج
واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون
إذن الزوج )
[ 9060 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " تحج المطلقة إن شاءت في عدتها " .
[ 9061 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتحج المطلقة في
عدتها " .
هامش
الباب 37
1 - الخصال ص 585 ح 12 .
( 1 ) نفس المصدر ص 588 .
الباب 38
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 .