36 - ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
محرم لها ، بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن
يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان )
[ 9056 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا ، محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : على الرجال ان يحجوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة
لأداء الفريضة " .
[ 9057 ] 2 - دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مثله ، قال :
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا كانت النفقة من مال المرأة
لا على أن يتكلف ( 1 ) الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها
لتؤدي فرضها ، والنفقة من مالها " .
[ 9058 ] 3 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمرأة تحج من غير
ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها ، وليس لهم منعها ، ولا لها أن تمتنع
لذلك " .
هامش
الباب 36
1 - الجعفريات ص 66 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .
( 1 ) في المصدر : يكلف .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 72 .