أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ؟
قال : " نعم " قال : قلت : ويسأل ويحج ؟ قال : " نعم ، إذا لم يجد
السبيل لغيره " .
33 - ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا
وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ، ونحوها مع عدم العلم
بتحريمها بعينها )
[ 9052 ] 1 - الشيخ الطوسي في غيبته : عن أحمد بن عبدون ، عن أبي
الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، قال : حدثني أحمد بن عبيد الله بن
عمار قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي : عن أبيه ، قال الأصبهاني :
وحدثني أحمد بن سعيد ، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي ،
وحدثني غيرهما ببعض قصته ، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيم
( عليه السلام ) - إلى أن قال - قال السندي : وسألته ( عليه السلام )
أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال : " إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج
صرورتنا ، وأكفان موتانا ، من طهرة ( 1 ) أموالنا ، وعندي كفني "
الخبر .
[ 9052 ] 2 - الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، قال :
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : " اتقوا
هامش
الباب 33
1 - غيبة الطوسي ص
23 .
( 1 ) في نسخة " طاهر " ، ( منه قده ) .
( 2 ) أمالي المفيد ص 99 ح 2 .