وراحلة قدر ما يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم
فيسألهم إياه ويحج به ، لقد هلكوا إذا " فقيل له : فما السبيل ؟ قال :
فقال : " السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به
عياله ، أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي
درهم ؟ " .
9 - ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو
حمارا ، ووجوب قبوله وإن استحيى ،
ويجزيه عن حجة الاسلام )
[ 8965 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قيل له : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى ؟ قال : " هو ممن
يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر " .
[ 8966 ] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه
( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به
رجل من إخوانه ؟ قال ( عليه السلام ) : إنها تجزئ عن حجة
الاسلام " .
10 - ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا ، أو
بعضا وركوب الباقي ، من غير مشقة زائدة )
[ 8967 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 289 .
2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358
ح 31 .
الباب 10
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 193 ح 116 .