8 - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى
يرجع إليهم وإلا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج )
[ 6963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) ( 1 ) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل ؟ فقال
للسائل : " ما يقول الناس في هذا ؟ " قال : يقولون الزاد والراحلة
، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد سئل أبو جعفر
( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من ليس
له غير زاد وراحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ،
لقد هلكوا إذا " قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ،
والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والأمن ، أليس قد
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم ؟ " .
[ 8964 ] 2 - العياشي : عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( ولله على الناس ) ( 1 ) الآية ،
فقال : " ما يقول الناس ؟ " فقيل [ له ] ( 2 ) الزاد والراحلة ، قال :
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " سئل أبو جعفر ( عليه السلام )
عن هذا ، فقال : لقد هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 : ص 289 .
1 - آل عمران 3 : 97 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 192 ح 113 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .