عليه وآله ) ، أنه قال : " من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم تمنعه
حاجة ظاهر ة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي
حال شاء يهوديا أو نصرانيا " .
وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحج فقد كفر ؟ قال :
" لا ، ولكن من جحد الحق فقد كفر " .
[ 8957 ] 6 - عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ،
ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو
نصرانيا " .
7 - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد
والراحلة مع الحاجة إليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على
المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من
أسباب السفر ) [ 8958 ] 1 - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وإبراهيم ابني
نصير ، قالا : حدثنا العبيدي ، عن هشام بن إبراهيم الختلي ، وهو
المشرقي ، قال : قال لي أبو الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : كيف
تقولون في الاستطاعة ؟ - إلى قال : قلت - يقول أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، وسئل عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) ما استطاعته ؟ فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " صحته وماله " فنحن بقول أبي عبد الله
هامش
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 87 ح 18 .
الباب 7
1 - رجال الكشي ج 1 ص 357 ح 229 .
( 1 ) آل عمران 3 :
97 .