تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ( 5 ) أو صيام ( 6 ) ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ( 7 ) كل ذلك متتابع ليس بمفترق ، وصيام من كان به أذى من رأسه ، واجب قال الله تبارك وتعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 8 ) فصاحب هذه بالخيار ، فإن شاء صام ثلاثة أيام ، وصوم دم المتعة واجب ، لمن لم يجد الهدي ، قال الله تبارك وتعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 9 ) وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( أو عدل ذلك صياما ) ( 10 ) وأروي عن العالم أنه قال : أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ فقيل له : لا ، فقال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يشتري بتلك القيمة البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب " . ورواه الصدوق في الهداية ( 11 ) : عن الزهري ، أنه قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقال لي : " يا زهري من أين جئت ؟ " فقلت : من المسجد ، فقال : " فيم كنتم ؟ " قلت : تذاكرنا أمر الصوم ، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي ، على أنه ليس شئ من الصوم بواجب ، إلا صوم شهر رمضان ، فقال : " يا زهري ليس
هامش
( 5 ) المجادلة 58 : 4 . ( 6 ) في المصدر : وصيام . ( 7 ) المائدة 5 : 89 . ( 8 ) البقرة 2 : 196 . ( 9 ) البقرة 2 : 196 . ( 10 ) المائدة 5 : 95 . ( 11 ) الهداية ص 48 .