فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ( 5 ) أو صيام ( 6 ) ثلاثة أيام في
كفارة اليمين ، واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله تعالى : ( فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ( 7 ) كل ذلك متتابع
ليس بمفترق ، وصيام من كان به أذى من رأسه ، واجب قال الله تبارك
وتعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك ) ( 8 ) فصاحب هذه بالخيار ، فإن شاء صام ثلاثة أيام ،
وصوم دم المتعة واجب ، لمن لم يجد الهدي ، قال الله تبارك وتعالى :
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة ) ( 9 ) وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( أو
عدل ذلك صياما ) ( 10 ) وأروي عن العالم أنه قال : أتدرون كيف
يكون عدل ذلك صياما ؟ فقيل له : لا ، فقال : يقوم الصيد قيمة ، ثم
يشتري بتلك القيمة البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل
نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب " .
ورواه الصدوق في الهداية ( 11 ) : عن الزهري ، أنه قال : دخلت
على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقال لي : " يا زهري من أين
جئت ؟ " فقلت : من المسجد ، فقال : " فيم كنتم ؟ " قلت : تذاكرنا
أمر الصوم ، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي ، على أنه ليس شئ من
الصوم بواجب ، إلا صوم شهر رمضان ، فقال : " يا زهري ليس
هامش
( 5 ) المجادلة 58 : 4 .
( 6 ) في المصدر : وصيام .
( 7 ) المائدة 5 : 89 .
( 8 ) البقرة 2 : 196 .
( 9 ) البقرة 2 : 196 .
( 10 ) المائدة 5 : 95 .
( 11 ) الهداية ص 48 .