تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
3 - ( باب وجوب صوم النذر ) [ 8717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وصوم النذر واجب " . [ 8718 ] 2 - فرات بن إبراهيم الكوفي ، بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : " مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، مرضا شديدا ، فعادهما سيد ولد آدم ، محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لعلي ( عليه السلام ) : يا أبا الحسن ، إن نذرت لله نذرا واجبا ، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولدي مما بهما ، صمت لله ثلاثة أيام متواليات ، وقالت فاطمة ( عليها السلام ) ، مثل مقالة علي ( عليه السلام ) " الخبر ، وله طرق كثيرة . [ 8719 ] 3 - الصدوق في الهداية : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال للزهري : " وصوم النذر واجب " الخبر . [ 8720 ] 4 - وفي المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و ( 1 ) ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر ، عليه ( 2 ) الكفارة .
هامش
الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . 2 - تفسير فرات الكوفي ص 196 . 3 - الهداية ص 49 . 4 - المقنع ص 138 . ( 1 ) في المصدر : أو . ( 2 ) وفيه : فعليه .
مستدرك الوسائل — صفحة 490 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث