3 - ( باب وجوب صوم النذر )
[ 8717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وصوم النذر واجب " .
[ 8718 ] 2 - فرات بن إبراهيم الكوفي ، بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : " مرض الحسن والحسين
( عليهما السلام ) ، مرضا شديدا ، فعادهما سيد ولد آدم ، محمد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لعلي ( عليه السلام ) :
يا أبا الحسن ، إن نذرت لله نذرا واجبا ، فإن كل نذر لا يكون لله
فليس فيه وفاء ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولدي مما
بهما ، صمت لله ثلاثة أيام متواليات ، وقالت فاطمة ( عليها السلام ) ،
مثل مقالة علي ( عليه السلام ) " الخبر ، وله طرق كثيرة .
[ 8719 ] 3 - الصدوق في الهداية : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ،
أنه قال للزهري : " وصوم النذر واجب " الخبر .
[ 8720 ] 4 - وفي المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ،
فعليه أن يصوم ذلك اليوم و ( 1 ) ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه
فأفطر ، عليه ( 2 ) الكفارة .
هامش
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
2 - تفسير فرات الكوفي ص 196 .
3 - الهداية ص 49 .
4 - المقنع ص 138 .
( 1 ) في المصدر : أو .
( 2 ) وفيه : فعليه .