تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
4 - ( باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة ) [ 8721 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أفطر ( يوم صوم ) ( 1 ) النذر ، فعليه الكفارة شهرين متتابعين ، وقد روي أن عليه كفارة يمين " . [ 8722 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة . 5 - ( باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل العمد ، وأن القاتل في الأشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيام التشريق ) [ 8723 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا ، إن لم يستطع الصوم " . [ 8724 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية ( يوما صومه ) وما أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 138 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 . 2 - نوادر أحمد بن عيسى ص 61 .