تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث طويل في أنواع الصوم : " وصوم يوم الشك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ( أن نصوم مع شعبان ) ( 1 ) ، نهينا عنه أن ينفرد ( 2 ) الرجل بصيامه ، في اليوم الذي يشك فيه الناس " قلت : فإن لم يكن صام من شعبان ( 3 ) ، فكيف يصنع ؟ قال : " ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره " قلت : وكيف يجزئ صوم التطوع عن ( 4 ) فريضة ؟ فقال : " لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا [ وهو ] ( 5 ) لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه " الخبر . فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 6 ) ، وفي آخره : " ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر ، فلما أن عرف ، كان شهر رمضان ، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان " الخ . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 7 ) : " إذا شككت في يوم ، لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان ، جاز لك في رمضان " الخ .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : يتفرد . ( 3 ) في المصدر زيادة : شيئا . ( 4 ) وفيه : من . ( 5 ) أثبتناه من المصدر . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .