عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي
ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث طويل في أنواع
الصوم : " وصوم يوم الشك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ( أن نصوم
مع شعبان ) ( 1 ) ، نهينا عنه أن ينفرد ( 2 ) الرجل بصيامه ، في اليوم الذي
يشك فيه الناس " قلت : فإن لم يكن صام من شعبان ( 3 ) ، فكيف
يصنع ؟ قال : " ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من
شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره " قلت : وكيف
يجزئ صوم التطوع عن ( 4 ) فريضة ؟ فقال : " لو أن رجلا صام شهر
رمضان تطوعا [ وهو ] ( 5 ) لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك
أجزأه عنه ، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه " الخبر .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 6 ) ، وفي آخره : " ولو أن رجلا
صام شهرا تطوعا في بلد الكفر ، فلما أن عرف ، كان شهر رمضان ،
وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان " الخ .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 7 ) : " إذا شككت في يوم ،
لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن
كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان ، جاز لك في
رمضان " الخ .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : يتفرد .
( 3 ) في المصدر زيادة : شيئا .
( 4 ) وفيه : من .
( 5 ) أثبتناه من المصدر .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .