2 - ( باب وجوب إمساك الصائم ، عن الكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ،
وحكم القضاء لو فعل )
[ 8292 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأدنى ما يتم به فرض الصوم
العزيمة ، وهي النية ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثم ترك
الأكل والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء " .
وروي ( 1 ) : " أن الغيبة تفطر الصائم " .
وروي ( 2 ) : " اجتنبوا الغيبة ( 3 ) واحذروا النميمة ، فإنهما يفطران
الصائم " .
[ 8293 ] 2 - جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من اغتاب مسلما أو مسلمة ، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه ،
أربعين يوما وليلة ، إلا أن يغفر له صاحبه " وعنه ( صلى الله عليه وآله )
قال : " من اغتاب مسلما في شهر رمضان ، لم يؤجر على صيامه " .
[ 8294 ] 3 - الصدوق في المقنع : واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك :
الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس [ في الماء ] ( 1 ) والكذب على
هامش
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) نفس المصدر ص 24 .
( 2 ) نفس المصدر ص 24 .
( 3 ) في المصدر : غيبة المؤمن .
2 - جامع الأخبار ص 171 .
3 - المقنع ص 60 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .