4 - ( باب أن من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له
الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى
صوما مندوبا ، جاز له الافطار متى شاء ، ويكره بعد
الزوال ، وحكم النذر )
[ 8284 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا قضيت صوم شهرا ،
والنذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد
الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان " .
[ 8285 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرجل ، إذا تكلف [ له ] ( 1 ) أخوه
المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه
ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو نذرا سماه ، وما لم يمل النهار " .
5 - ( باب استحاب صوم يوم الشك ، بنية الندب على أنه
من شعبان ، إذا كان علة أو شبهة ، ولو بان من شهر
رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه ، وهو
لا يعلم أنه من شهر رمضان )
[ 8286 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
2 - الجعفريات ص 60 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - تفسير القمي ج 1 ص 186 .