تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
4 - ( باب أن من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا ، جاز له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر ) [ 8284 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا قضيت صوم شهرا ، والنذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان " . [ 8285 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرجل ، إذا تكلف [ له ] ( 1 ) أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو نذرا سماه ، وما لم يمل النهار " . 5 - ( باب استحاب صوم يوم الشك ، بنية الندب على أنه من شعبان ، إذا كان علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه ، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ) [ 8286 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 2 - الجعفريات ص 60 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - تفسير القمي ج 1 ص 186 .