والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب ( 1 ) الظالمين حقنا وليس
منعهم إيانا ما أحل ( 2 ) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا " .
قلت : ويحمل على غير الضرورة .
وفي الصحيح المروي في الأصل ( 3 ) : الصدقة لا تحل لاحد منهم ،
إلا أن لا يجد شيئا ، فيكون ممن تحل له الميتة .
20 - ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى
الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب
قبول الثقات ذلك )
[ 7808 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) ( 1 ) نهى أن
يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : " إخفاء ذلك من النفاق " .
[ 7809 ] 2 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه قال : " الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على
المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتديا مظلوما كان
أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم ] ( 1 ) أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا
حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا [ ولا يبدؤا بشئ ] ( 2 ) قبل أن يختاروا
هامش
( 1 ) في المصدر : بمنع .
( 2 ) وفيه : ما أحل الله .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 191 ح 1 والتهذيب ج 4 ص 59 ح 159 .
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 245 .
( 1 ) في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
2 - سليم بن قيس الهلالي ص 182 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .