تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب ( 1 ) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل ( 2 ) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا " . قلت : ويحمل على غير الضرورة . وفي الصحيح المروي في الأصل ( 3 ) : الصدقة لا تحل لاحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا ، فيكون ممن تحل له الميتة . 20 - ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك ) [ 7808 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) ( 1 ) نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : " إخفاء ذلك من النفاق " . [ 7809 ] 2 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم ] ( 1 ) أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا [ ولا يبدؤا بشئ ] ( 2 ) قبل أن يختاروا
هامش
( 1 ) في المصدر : بمنع . ( 2 ) وفيه : ما أحل الله . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 191 ح 1 والتهذيب ج 4 ص 59 ح 159 . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 245 . ( 1 ) في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 2 - سليم بن قيس الهلالي ص 182 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .