23 - ( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ،
جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلا أن يعين له
أشخاصا ، فلا يجوز العدول عنهم إلا بإذنه )
[ 7812 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن
يأخذ شيئا منه لنفسه ؟ ولم يسم له ، قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى
غيره " .
24 - ( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة
كيف يشاء ، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير
ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية )
[ 7813 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر شيخ من أصحابنا . سأل عيسى بن
أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئا من
الزكاة ، ولا أعطيك منها شيئا ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك
اشتريت تمرا واشتريت لحما ، قال : إنما ربحت درهما فاشتريت به
أربعين ( 1 ) تمرا ، وبدانق لحما ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع
أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه ،
فقال : " أن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ،
هامش
الباب 23
1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 .
الباب 24
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 22 .
( 1 ) في نسخة : بدانقين .