تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
23 - ( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلا أن يعين له أشخاصا ، فلا يجوز العدول عنهم إلا بإذنه ) [ 7812 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ؟ ولم يسم له ، قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره " . 24 - ( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء ، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية ) [ 7813 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر شيخ من أصحابنا . سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئا من الزكاة ، ولا أعطيك منها شيئا ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمرا واشتريت لحما ، قال : إنما ربحت درهما فاشتريت به أربعين ( 1 ) تمرا ، وبدانق لحما ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه ، فقال : " أن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ،
هامش
الباب 23 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 . الباب 24 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 22 . ( 1 ) في نسخة : بدانقين .