تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق ( 2 ) ويحج " . [ 7814 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) ( 1 ) " . 25 - ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقا مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة ) [ 7815 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وفي الرقاب ) ( 1 ) قال : " إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر ( 2 ) منها العبد وأعتق " . [ 7816 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : " فإن استفاد المعتق مالا ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله " .
هامش
( 2 ) في نسخة : ويتصدق . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 . ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) في المصدر : اشتري . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .