فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم
بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق ( 2 ) ويحج " .
[ 7814 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ،
ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) ( 1 ) " .
25 - ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ،
الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقا مع عدم
المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق
وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة )
[ 7815 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وفي الرقاب ) ( 1 )
قال : " إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر ( 2 ) منها العبد
وأعتق " .
[ 7816 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : " فإن
استفاد المعتق مالا ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله " .
هامش
( 2 ) في نسخة : ويتصدق .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 25
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 260 .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) في المصدر : اشتري .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .