وابن السبيل فريضة من الله ) ( 1 ) فهل تجد في شئ من ذلك أنه
سمى ( 2 ) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ، لأنه تعالى لما نزه نفسه ، عن
الصدقة ، نزه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزه أهل بيته ، لا بل
حرم عليهم ، لان الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي
الناس ، لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم
الله عز وجل [ و ] ( 3 ) اصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره
لهم ما كره لنفسه عز وجل " .
[ 7795 ] 2 - دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدي فمشيت معه ،
فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير ( 1 ) ، فجمزت ( 2 ) فتناولت
تمرة فجعلتها في في ، ( فأخرج التمرة ) ( 3 ) بلعابها ورمى بها في التمر ،
وكان من تمر الصدقة ، وقال : إنا أهل البيت ( 4 ) لا تحل لنا الصدقة " .
[ 7796 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن
الصدقة أوساخ أموال ( 1 ) الناس ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) في الأمالي : جعل عز وجل سهما .
( 3 ) أثبتناه من المصدرين .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 258 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) جمز : عدا وأسرع . ( مجمع البحرين ج 4 ص 10 ) .
( 3 ) في المصدر : فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في في فأخرجها .
( 4 ) في نسخة : بيت ، منه ( قده ) .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 259 .
( 1 ) أموال : ليس في المصدر .