تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن ، فما تزكو الصنيعة إلا عند أمثالهم ، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه " فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 15 - ( باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء ، والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك ) [ 7790 ] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة ، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادق ( عليه السلام ) لعمرو : " ما تقول في الصدقة " ؟ قال : فقرأ عليه هذه الآية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ( 1 ) إلى آخرها قال : " نعم ، فكيف تقسم بينهم ؟ " قال : أقسمها على ثمانية أجزاء ، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا ، قال ( عليه السلام ) : " إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا و ( 2 ) رجلين و ( 3 ) ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ ! " قال : نعم ، قال : " وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ ! " قال : نعم ، قال : " فخالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في كل ما أتى به ( في سيرته ) ( 4 ) ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقسم صدقة أهل
هامش
الباب 15 1 - الاحتجاج ص 364 ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) في المصدر : أو . ( 3 ) في المصدر : أو . ( 4 ) ليس في المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 115 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث