تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : نعم " . [ 7797 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا تحل لنا زكاة مفروضة ، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ، إن الله حرم علينا من ( 1 ) صدقات الناس ، أن نأكلها و ( 2 ) نعمل عليها " . [ 7798 ] 5 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه نظر إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فاستخرجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من فمه وأن عليها لعابه ، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت ، وقال : " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " . [ 7799 ] 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن أناسا من بني هاشم ، أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم ، فقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، فنحن أول به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب ، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال : أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب ، إذ أخذت بحلقة باب الجنة ، أتروني مؤثرا عليكم غيركم ! ؟ " .
هامش
4 - المصدر السابق ج 1 ص 259 . ( 1 ) من : ليس في المصدر . ( 2 ) وفيه : أو . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 246 . ( 1 ) لم يتبين من المصدر بأن هذه الرواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 6 - تفسير العياشي ج 2 ص 93 ح 75 .