يقدر عليه ، ركع وسجد حيث ما توجه ، وإن كان راكبا ( يومئ
إيماء ) ( 2 ) برأسه .
7408 / 4 - الصدوق في المقنع : إذا خفت لصا أو سبعا ، فصل صلاتك
إيماء على دابتك ، وتوجه إلى القبلة بأول تكبيرة ، ثم اصرف دابتك
حيث توجهت بك ، وتومئ إيماء برأسك ، وتجعل السجود أخفض من
الركوع ، وإذا كنت ماشيا فصل وامش ، وكذلك إذا كنت في محمل ،
أو كنت خائفا ، فصل بالايماء .
4 - ( باب صلاة المطارة والمسايفة ، وجملة من أحكامها )
7409 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إن كنت في حرب هي لله
رضى ، وحضرت الصلاة ، فصل على ما أمكنك ، على ظهر دابتك ،
وإلا تومي إيماء ، أو تكبر وتهلل ) .
وقال في موضع آخر : ( وإن كنت في المطاردة مع العدو ، فصل
صلاتك إيماء ، وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره ، تقوم كل تسبيحة
وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة ، وإنما جعل ذلك للمضطر ،
لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود ) .
7410 / 2 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( خطب أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في بعض أيام صفين ، وحض أصحابه على القتال
هامش
( 2 ) أوما .
4 - المقنع ص 38 .
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
2 - وقعة صفين ص 315 .