تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
26 - ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماما ، صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموما ، وجب عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ، ومساواته له ) 7297 / 1 - الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلا ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم بك ، فليستأنفا . 7298 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الامام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف ) . 27 - ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته ، إلا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها ) 7299 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وقال ، أي العالم أو أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) ( 1 ) فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] ( 2 ) فأقرأ خلفه ، سمعت
هامش
الباب 26 1 - المقنع ص 35 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 . الباب 27 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . ( 1 ) في المصدر لا تجهر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .