26 - ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماما ،
صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموما ، وجب
عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ، ومساواته له )
7297 / 1 - الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلا ، فقال أحدهما : أنا
كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ،
وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم
بك ، فليستأنفا .
7298 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( إذا
جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الامام ، فإن
ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف ) .
27 - ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في
الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته ، إلا إذا لم يسمع ولو
همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )
7299 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وقال ، أي العالم أو أمير
المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ
خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) ( 1 )
فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] ( 2 ) فأقرأ خلفه ، سمعت
هامش
الباب 26
1 - المقنع ص 35 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
الباب 27
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
( 1 ) في المصدر لا تجهر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .