2 - ( باب جواز القضاء في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت
الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ،
واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت
بمرض ، لم يتأكد الاستحباب )
7157 / 1 - السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن
أصل عبيد الله بنن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى
أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس
وطلوعها . . . الخبر .
7158 / 2 - وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن
خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل ينام عند ( 1 ) الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو
في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : ( لا يقضي صلاة
نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها
فيقضيها بالليل ) .
قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ ( 2 ) ، وذكر له في الأصل
محامل بعيدة ، فلاحظ .
هامش
الباب 2
1 - رسالة عدم المضائقة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 299 .
2 - المصدر السابق ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 .
( 1 ) في المصدر والبحار : عن .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 272 ح 1081 .