تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
2 - ( باب جواز القضاء في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت بمرض ، لم يتأكد الاستحباب ) 7157 / 1 - السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن أصل عبيد الله بنن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها . . . الخبر . 7158 / 2 - وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينام عند ( 1 ) الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : ( لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ) . قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ ( 2 ) ، وذكر له في الأصل محامل بعيدة ، فلاحظ .
هامش
الباب 2 1 - رسالة عدم المضائقة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 299 . 2 - المصدر السابق ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 . ( 1 ) في المصدر والبحار : عن . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 272 ح 1081 .