7161 / 5 - وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : ( لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي
الفريضة ) وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : ( إن الله لا يقبل نافلة
إلا بعد أداء الفرائض ) فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟
قال : ( أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع
حتى تقضيه ؟ ) قال : لا ، قال : ( وكذلك الصلاة ) فهذا في الفوات ،
أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت
الصلاة ، فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ،
وحيث يبلغ أن يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة ( 1 ) ، فإنه يصليها .
7162 / 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن فاتك فريضة ، فصلها إذا
ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى ، فصل التي أنت في
وقتها ، ثم تصلي الفائتة ) .
3 - ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب
للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر
الطهارة وركعة )
7163 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال :
( ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أغمي عليه ، إلا الصلاة
التي أفاق ( 1 ) في وقتها ) .
هامش
5 - المصدر السابق ج 1 ص 140 .
( 1 ) وفيه زيادة : قبل خروج الوقت .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
( 1 ) في المصدر : فات .