تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
7161 / 5 - وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة ) وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : ( إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض ) فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : ( أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ ) قال : لا ، قال : ( وكذلك الصلاة ) فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة ، فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ، وحيث يبلغ أن يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة ( 1 ) ، فإنه يصليها . 7162 / 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن فاتك فريضة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم تصلي الفائتة ) . 3 - ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر الطهارة وركعة ) 7163 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال : ( ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أغمي عليه ، إلا الصلاة التي أفاق ( 1 ) في وقتها ) .
هامش
5 - المصدر السابق ج 1 ص 140 . ( 1 ) وفيه زيادة : قبل خروج الوقت . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . ( 1 ) في المصدر : فات .