أخرى ، فقال : ( إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة
العصر فليصل العشاء ، ثم يصلي العصر ) .
7151 / 7 - وعن الحسين في كتاب الصلاة : قال : حدثنا فضالة والنضر
ابن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ
قبل الفجر ، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف ان تفوته
إحداهما ، فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ثم
المغرب ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس ) .
7152 / 8 - وعنه في الكتاب المذكور : عن حماد عن شعيب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن نام رجل ولم يصل
صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر ،
قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ
بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصل الفجر ثم
المغرب ثم العشاء الآخرة ، قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع
الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصل المغرب وليدع العشاء
الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ثم ليصلها ) .
7153 / 9 - وعن أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني : قال :
حدثنا منصور بن رامس ، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني ،
حدثنا أحمد بن نصر بن طالب ( 1 ) ، الحافظ حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد
هامش
7 - رسالة المضائقة ص 2 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 .
8 - رسالة المضائقة ص 2 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 .
9 - المصدر السابق ص 2 ، وعنه في البحار ج 88 ص 330 .
( 1 ) في المصدر : بن أبي طالب ، والظاهر أن الصحيح : أحمد بن نصر أبى
طالب ( راجع تاريخ بغداد ج 12 ص 34 ) .