تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أبواب قضاء الصلوات 1 - ( باب وجور قضاء الفرائض الفائتة ، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة ، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم ( * ) الفائتة على الحاضرة ، والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ) 7145 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل نام أو نسي ، فلم يصل المغرب والعشاء ، قال : إن استيقظ قبل الفجر : بقدر ما يصليهما جميعا فيصليهما ، وإن خاف أن يفوته أحدهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء ) إلى آخره . ( وعن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر ) . 7146 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( المريض إذا ثقل وترك الصلاة أياما ، أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة ) .
هامش
أبواب قضاء الصلوات الباب - 1 * ذكرنا العنوان موافقا للأصل لئلا يفوت الغرض والا فليس البناء على وجوب التقديم - منه قدس سره . 1 - مفقه الرضا ( عليه السام ) ص 10 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .