أبواب قضاء الصلوات
1 - ( باب وجور قضاء الفرائض الفائتة ، بعمد أو نسيان أو
نوم أو ترك طهارة ، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض
أو نفاس ، ووجوب تقديم ( * ) الفائتة على الحاضرة ، والعدول
إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء )
7145 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن رجل نام أو نسي ، فلم يصل المغرب والعشاء ، قال : إن
استيقظ قبل الفجر : بقدر ما يصليهما جميعا فيصليهما ، وإن خاف أن
يفوته أحدهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ،
فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء ) إلى آخره .
( وعن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج
رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر ) .
7146 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( المريض إذا ثقل وترك الصلاة أياما ، أعاد ما ترك إذا استطاع
الصلاة ) .
هامش
أبواب قضاء الصلوات
الباب - 1
* ذكرنا العنوان موافقا للأصل لئلا يفوت الغرض والا فليس البناء على
وجوب التقديم - منه قدس سره .
1 - مفقه الرضا ( عليه السام ) ص 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .