تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
السورة ( 1 ) في صلاة الكسوف ، وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ، ثم يرجع إلى الموضع الذي ( وقف عليه فيقرأ ) ( 2 ) منه . وقال ( عليه السلام ) : ( إن بعض السورة ، لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ، ولا يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل ) . 6699 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى صلاة الكسوف بالناس ، فقرأ الحجر ثم ركع قدر القراءة ، ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ، ثم ركع مرة أخرى قدر الخشوع ( 1 ) ، ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ، ثم رفع رأسه فدعا بين السجدتين على قدر السجود ، ثم سجد الأخرى ، ثم قام فقرأ سورة الروم ، ثم ركع فدعا قدر الخشوع ( 2 ) ، ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين ، فكان فراغه حين انجلت الشمس ، فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان ، فيها أربع ركعات وأربع سجدات ) كذا في النسخة وفيها سقم وسقط . 6700 / 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال علي
هامش
( 1 ) في المصدر : السور . ( 2 ) في المصدر : قرأ . 4 - الجعفريات ص 40 . ( 1 ) كذا في الأصل ، والظاهر أن صوابها : الركوع . ( 2 ) كذا في الأصل ، واستظهر المصنف ( قده ) كلمة : القراءة . 5 - نوادر الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 91 ص 162 ح 14 .