تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
5 - ( باب استحباب صلاة العيد للمسافر ، وعدم وجوبها عليه ) 6597 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على المسافر عيد ، ولا جمعة ) . 6598 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد ( 1 ) فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة ، إلا على خمسة ، المريض ، والمرأة ، والمملوك ، والصبي ، والمسافر ) . 6 - ( باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده ) 6599 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) [ أنه قال ] ( 1 ) في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : ( يفطرون ، ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد في أول النهار ) .
هامش
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 187 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 368 . ( 1 ) في المصدر : العيدين . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 187 ، وعنه في البحار ج 90 ص 357 ح 8 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 124 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث