تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( من فاته صلاة العيد فليصل أربعا ) . 6592 / 2 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصليا بعد العيدين فليصل أربعا . 6593 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : ( ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] ( 1 ) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا ) . 6594 / 4 - الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ( من فاته العيد فليصل أربعا ) . 4 - ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ) 6595 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما إذا ولا إقامة ) . 6596 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة ) .
هامش
2 - الجعفريات ص 46 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - الهداية ص 53 ، وعنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28 . الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 .