( من فاته صلاة العيد فليصل أربعا ) .
6592 / 2 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا
( عليه السلام ) ، قال : من كان مصليا بعد العيدين فليصل أربعا .
6593 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في
حديث ، قال : ( ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات
[ في بيته ] ( 1 ) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد
العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا ) .
6594 / 4 - الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) : ( من فاته العيد فليصل أربعا ) .
4 - ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا
إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما
وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في
المسجد قبل أن يخرج )
6595 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد ركعتان وليس
فيهما إذا ولا إقامة ) .
6596 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة ) .
هامش
2 - الجعفريات ص 46 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - الهداية ص 53 ، وعنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28 .
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367
ح 17 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 .