تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
2 - ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، ولا قضاء لها ) 6588 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وابرز تحت السماء مع الامام ، فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام ، وبخطبة - إلى أن قال ( عليه السلام ) - : ومن لم يدرك مع الامام الصلاة فليس عليه إعادة ) . 6589 / 2 - دعائم الاسلام : ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل ( 1 ) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال : ( نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل ) . 6590 / 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شئ ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الامام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه . 3 - ( باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع ) 6591 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :
هامش
الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 . 22 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الذي . 3 - المقنع ص 46 . الباب 3 1 - الجعفريات ص 46 .