2 - ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب
فرادى ، ولا قضاء لها )
6588 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وابرز تحت السماء مع الامام ،
فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام ، وبخطبة
- إلى أن قال ( عليه السلام ) - : ومن لم يدرك مع الامام الصلاة فليس
عليه إعادة ) .
6589 / 2 - دعائم الاسلام : ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
سئل عن الرجل ( 1 ) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال :
( نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل ) .
6590 / 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في
الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شئ ، ولا يصليا إلا مع
إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الامام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء
عليه .
3 - ( باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع )
6591 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :
هامش
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367
ح 17 .
22 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الذي .
3 - المقنع ص 46 .
الباب 3
1 - الجعفريات ص 46 .