3 - ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى
وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )
6299 / 1 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
( عليه السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ) .
6300 / 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على أهل القرى
جماعة ، ولا خروج في العيدين ) .
6301 / 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس
على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق ( 1 ) ، إلا في مصر جامع ) .
4 - ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد
من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين ) .
6302 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( تجب الجمعة على كل من كان منها على
فرسخين ، إذا كان الامام عدلا ) .
هامش
الباب 3
1 - العروس ص 57 .
2 - العروس ص 57 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .
( 1 ) التشريق : صلاة العيد ، وإنما من شروق الشمس لان ذلك وقتها ،
( لسان العرب شرق ج 10 ص 176 ) .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .