شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا
لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله
عليه ) .
ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ( 1 ) : عن جابر بن عبد الله
الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام
الجمعة على المنبر : ( إعلموا أن الله تعالى - وساق قريبا منه ، وفيه بعد
وفاتي - مع إمام عادل فلا جمع الله شمله ) إلى آخره .
2 - ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها
عند حضور خمسة ، أحدهم الامام )
6297 / 1 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( تجب الجمعة على سبعة نفر من
المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ،
والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ) .
6298 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال :
( يجتمع ( 1 ) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا ، وإن كانوا أقل
من خمسة ( لم يجتمعوا ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 323 .
الباب 2
1 - العروس : 56 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .
( 1 ) في المصدر : يجمع .
( 2 ) في المصدر : فلا جمعة عليهم .