6 - ( باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها )
6310 / 1 - محمد بن مسعود العياشي : فعن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى ) ( 1 ) وهي أول صلاة صلاها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وهي وسط صلاتين بالنهار - صلاة الغداة
وصلاة العصر - ( قوموا لله قانتين ) ( 2 ) في الصلاة الوسطى ، وقال :
نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه
ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ،
لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها
أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام
6311 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( إنما جعلت الخطبة ، عوضا عن الكرعتين اللتين أسقطتا من
صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ) .
6312 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : ( يبدأ بالخطبة ( 1 ) يوم الجمعة قبل
الصلاة ، وإذا صعد الامام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا
هامش
الباب 6
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 127 ح 416 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 231
ح 5 .
( 1 ) البقرة 2 : 238 .
( 2 ) البقرة 2 : 238 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 .
( 1 ) في المصدر : يبتدأ بالخطبتين .