فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال : اشهد أن لا إله إلا الله
، وأن محمدا رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وان يتشهد قبل أن
يحدث فليعد ) .
5259 / 2 - الصدوق في المقنع : وان رفعت رأسك من السجدة الثانية في
الركعة الرابعة وأحدثت ، فان كنت قلت : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله ، فقد مضت صلاتك ، ( وإن لم تكن قلت ذلك ،
فقد نقضت صلاتك ) ( 1 ) .
وفي حديث آخر ( 2 ) : اما صلاتك فقد مضت ، وإنما التشهد سنة
في الصلاة ، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد .
9 - ( باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد : بحول
الله وقوته أقوم واقعد ، أو يكبر )
5260 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه كان
يقول إذا نهض من السجود [ للقيام ] ( 1 ) : ( اللهم بحولك وقوتك أقوم
واقعد ) .
هامش
2 - المقنع ص 33 .
1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 ) المصدر نفسه ص 33 .
الباب - 9
1 - دعائم السلام ج 1 ص 164 .
1 ) أثبتناه من المصدر .