قال : ( من نسي ان يجلس ( في التشهد ) ( 1 ) الأول ، وقام في الثالثة
فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع 7 جلس فتشهد ، فإذا سلم سجد
سجدتي السهو ، وإن لم يذكر الا بعد أن ركع ، مضى في صلاته ،
وسجد سجدتي السهو ( بعد السلام ) ( 2 ) ) .
وتقدم عبارة الرضوي والمقنع ( 3 )
7 - ( باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد ، وبطلان
الصلاة بتعمد تركها )
5253 / 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن
جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( إذا
صلى أحدكم ، فنسي ان يذكر محمدا وآله في صلاته ، سلك بصلاته
غير سبيل الجنة ، ولا تقبل صلاة الا ان يذكر فيها محمد وآل محمد ) .
5254 / 2 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ( إذا قعد المصلي
للتشهد الأول والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملائكتي قد قضى
خدمتي وعبادتي ، وقعد يثني علي ، ويصلي على محمد نبيي ، لاثنين عليه
في ملكوت السماوات والأرض ، ولأصلين على روحه في الأرواح ، فإذا
صلى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صلاته ، قال لأصلين
عليك كما صليت عليه ، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به ) .
هامش
1 ) في المصدر : للتشهد .
2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
3 ) تقدم في الحديث 1 ، 4 من الباب السابق .
الباب - 7
1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 72 .
2 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ص 217 ، . عنه في البحار ج 85
ص 286 ح 13 .