5 - ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في
الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ،
وبطلانها بتركه عمدا )
5248 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان نسيت التشهد في الركعة
الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فأرسل ( 1 ) نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان
ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت
سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك ) .
وقال في موضع آخر ( 2 ) : ( إذا قمت في الركعتين من الظهر ( 3 )
ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن
تركع ( 4 ) فاجلس وتشهد ، ثم قم فأقم صلاتك ، وان أنت لم تذكر
حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي
السهو ) الخ .
5249 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال
في حديث : ( وان سها عن التشهد ، يسجد ( 1 ) سجدتي السهو ) .
هامش
الباب - 5
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
1 ) أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع
البحرين - رسل - ج 5 ص 383 ) فالمراد من الارسال هنا العقود للتشهد .
2 ) المصدر نفسه ص 10 .
3 ) في المصدر زيادة : أو غيرها .
4 ) في المصدر : ترجع .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
1 ) في المصدر : سجد .