تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
5220 / 7 - البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : قال : والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا يجوزان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع . 5221 / 8 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : ( ان السجود من الملائكة ( 1 ) لم يكن لآدم ، وإنما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) ) . ويأتي في أبواب مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك . 22 - { باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ، ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإعادة بذلك } 5222 / 1 - الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) . 5223 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( اعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ) .
هامش
7 - البحار ج 85 ص 153 ح 15 . 8 - تحف العقول ص 357 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لآدم . الباب - 22 1 - الهداية ص 38 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .