5220 / 7 - البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : قال :
والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا
يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك
وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا
يجوزان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع .
5221 / 8 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ، قال : ( ان السجود من الملائكة ( 1 ) لم يكن
لآدم ، وإنما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) ) .
ويأتي في أبواب مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك .
22 - { باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ،
ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإعادة بذلك }
5222 / 1 - الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا
تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود ) .
5223 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( اعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ،
وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ) .
هامش
7 - البحار ج 85 ص 153 ح 15 .
8 - تحف العقول ص 357 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لآدم .
الباب - 22
1 - الهداية ص 38 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .