تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
على التقية ، أو على النافلة ، انتهى . والعمل على المشهور . 13 - { باب ان من شك في السجود وهو في محله ، وجب عليه الاتيان به ، وان شك بعد القيام مضى في صلاته ، وليس عليه سجود السهو } 5164 / 1 - الجعفريات أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : في السهو إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد ؟ سجدة أو سجدتين ؟ فليسجد سجدتين . قلت : اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين ، واحتمال أن يكون الشك في السجدة الواحدة أيضا بعيد . 5165 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : ( وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وان شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم تكن عليه إعادة ) .
هامش
الباب - 13 1 - الجعفريات ص 51 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
مستدرك الوسائل — صفحة 462 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث