على التقية ، أو على النافلة ، انتهى . والعمل على المشهور .
13 - { باب ان من شك في السجود وهو في محله ، وجب عليه
الاتيان به ، وان شك بعد القيام مضى في صلاته ، وليس عليه
سجود السهو }
5164 / 1 - الجعفريات أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : في السهو
إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد ؟ سجدة أو سجدتين ؟ فليسجد
سجدتين .
قلت : اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين ،
واحتمال أن يكون الشك في السجدة الواحدة أيضا بعيد .
5165 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في حديث : ( وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد
مضى ، وان شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم تكن عليه
إعادة ) .
هامش
الباب - 13
1 - الجعفريات ص 51 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .