تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
12 - { باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم } 5162 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان نسيت السجدة من الركعة الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ( 1 ) ، فأرسل نفسك واسجدها ، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة - إلى أن قال - وان نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ) . 5163 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( ومن سها عن السجود ، يسجد بعد ما يسلم ) . قلت : هذا هو المشهور ، من أن محل السجدة المنسية بعد السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب إليه علي بن بابويه ، واعترف الأكثر بأنهم لم يجدوا له مستندا . قال في الذكرى ( 1 ) : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عولا على خبر لم يصل الينا . وفي البحار ( 2 ) : ولا يبعد القول بالتخيير ، أو حمل ما قبل التسليم
هامش
الباب - 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . ( 1 ) في المصدر : ترفع . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . ( 1 ) الذكرى ص 222 . ( 2 ) البحار ج 88 ص 149 .