12 - { باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه
الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى
السجود بعد التسليم }
5162 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان نسيت السجدة من الركعة
الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ( 1 ) ، فأرسل نفسك
واسجدها ، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعد ما ركعت
فاقضها في الركعة الثالثة - إلى أن قال - وان نسيت سجدة من الركعة
الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان
ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ) .
5163 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: ( ومن سها عن السجود ، يسجد بعد ما يسلم ) .
قلت : هذا هو المشهور ، من أن محل السجدة المنسية بعد
السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب
إليه علي بن بابويه ، واعترف الأكثر بأنهم لم يجدوا له مستندا .
قال في الذكرى ( 1 ) : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى
قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عولا على خبر لم يصل
الينا .
وفي البحار ( 2 ) : ولا يبعد القول بالتخيير ، أو حمل ما قبل التسليم
هامش
الباب - 12
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
( 1 ) في المصدر : ترفع .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
( 1 ) الذكرى ص 222 .
( 2 ) البحار ج 88 ص 149 .